إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۲۱٦۲ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۰/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.