إثبات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
اطراح المحكمة للنتيجة التى انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة . شرطه . الرد على ما جاء بالتقرير منه حجج وأنه تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى ليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو رأيه أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى أحمد . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 25 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2007 م أصدرت الحكم الآتى…

