أقوال شهود في قضية أخرى .
الموجز
الاستناد إليها كقرينة في قضية جائز الإثبات فيها بالبينة والقرائن . جائز .
القاعدة
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن

