نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ . لا يعد خصماً حقيقياً في النزاع . مؤداه . اختصام مدير الجمعية الزراعية المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً ، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثالث(مدير الجمعية الزراعية بناحية البيهو بصفته) ثمة طلبات ، كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه مصطفى معتمد حمدان و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

