حارس.
الموجز
ثبوت صفته في التقاضى عن العين الموضوعية تحت حراسته بمجرد صدور حكم الحراسة دون حاجة إلى إعلانه .
القاعدة
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه ، و تثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر . و إذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته و لو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى .و إذ كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توصلاً للتنفيذ الجبرى فلا يكون إعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه بتسلم الأعيان محل الحراسة ، أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانوناً إلا بتسليم الأعيان موضوع الحراسة إلى الحارس فمردود بأن الحراسة القضائية إن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فإن هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها و لا في كل أحكامها

