نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام . نيابة عامة .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
القاعدة
إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ، محمود العتيق و أشرف دغيم نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن صابر وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1429ه الموافق 26 من مارس سنة 2008م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد…

