صلح . ضرائب " التصالح الضريبى " .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 - بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " بتاريخ 9/6/2005 على أنه يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه ، وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة وحكماً خاصاً في المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، أما عن تلك الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى ، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطى للممولين الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه ..... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة . ولما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الرسمية للشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب منطقة ضرائب ............... والمؤرخة / / والمقدمة من الطاعن بأنه قد قام بسداد الضرائب والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لتقديمها إلى المحكمة لبراءة ذمته والحكم بانتهاء النزاع القائم بينه وبين المصلحة في الدعوى الماثلة وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى انتهاء الخصومة صلحاً .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة حاتم كمال و راغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2010 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

