إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة: المنازعة في الأجرة : تحديد الأجرة : التكليف بالوفاء ". حكم : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . قانون " نطاق سريانه " " القانون الواجب التطبيق " محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق باحتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى لمعرفة القانون الواجب التطبيق وصولاً لتحديد الأجرة القانونية وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء . خطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة في ذمته إذ تضمن احتساب الزيادة المقررة في القانون 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بمحضر الصلح المؤرخ / / والمودع بالدعوى رقم ... مدنى كلى الغردقة رغم منازعته في مطابقتها للأجرة القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق لبيان مقدار الأجرة المستحقة وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم , محمد زكى خميس أحمد فتحى المزين "نواب رئيس المحكمة " أيمن محمود شبكه أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راضى . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 4 من ذى…

