شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة: المنازعة في الأجرة : تحديد الأجرة : التكليف بالوفاء ". حكم : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . قانون " نطاق سريانه " " القانون الواجب التطبيق " محكمة الموضوع . نظام عام .

الطعن
رقم ۱۷٦۱۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۲/۲٤⁩

الموجز

تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق باحتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى لمعرفة القانون الواجب التطبيق وصولاً لتحديد الأجرة القانونية وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء . خطأ .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة في ذمته إذ تضمن احتساب الزيادة المقررة في القانون 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الواردة بمحضر الصلح المؤرخ / / والمودع بالدعوى رقم ... مدنى كلى الغردقة رغم منازعته في مطابقتها للأجرة القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق لبيان مقدار الأجرة المستحقة وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها مما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم , محمد زكى خميس أحمد فتحى المزين "نواب رئيس المحكمة " أيمن محمود شبكه أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راضى . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 4 من ذى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا