إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب " . دعوى " الصفة في الدعوى : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة و تقدير الأدلة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية" .
الموجز
تمسك الطاعن – المستأجر - بوفائه بالأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بصورة رسمية من صحيفة دعوى يقر فيها المطعون ضده – المؤجر - بتسلُمه لها. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وإلزامه بالوفاء بها. خطأ و قصور
القاعدة
إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من صحيفة تدخل المطعون ضده في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدنى جزئى الخليفة التى أقامها الطاعن على نجلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 12000 جنيه قيمة الأجرة التى تسلماها منه ومن بينها أجرة الفترة المطالب بها في الدعوى المطروحة وأقر المطعون ضده في تلك الصحيفة بتقاضيه المبلغ سالف الذكر من ولديه فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة ذلك المستند ولم يمحصه ويرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب وقد جره للخطأ في تطبيق القانون فقضى بإلزامه بسداد الأجرة مرة أخرى . (4)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى محمد جلال عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " وعمرو ماهر مأمون بحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من جمادى…

