شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب " . دعوى " الصفة في الدعوى : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة و تقدير الأدلة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية" .

الطعن
رقم ۱۲۰۸۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٦/۰۱⁩

الموجز

تمسك الطاعن – المستأجر - بوفائه بالأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بصورة رسمية من صحيفة دعوى يقر فيها المطعون ضده – المؤجر - بتسلُمه لها. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وإلزامه بالوفاء بها. خطأ و قصور

القاعدة

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من صحيفة تدخل المطعون ضده في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدنى جزئى الخليفة التى أقامها الطاعن على نجلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 12000 جنيه قيمة الأجرة التى تسلماها منه ومن بينها أجرة الفترة المطالب بها في الدعوى المطروحة وأقر المطعون ضده في تلك الصحيفة بتقاضيه المبلغ سالف الذكر من ولديه فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة ذلك المستند ولم يمحصه ويرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب وقد جره للخطأ في تطبيق القانون فقضى بإلزامه بسداد الأجرة مرة أخرى . (4)

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى محمد جلال عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " وعمرو ماهر مأمون بحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من جمادى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا