بيع " أثار البيع : أثر عقد البيع غير المشهر " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبد العــــــزيــــــــز فـــــــــــرحـــــات نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة وعــضوية الـسـادة القـــضاة / ممــــــــــــــــدوح القــــــــــــــــــــــــــزاز ، أيـــمـــن يحيـــى الرفاعــــــــى محمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمـــــــــة ومصطفى عبد اللطيف محمدوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزي .وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2016 .أصدرت الحكم الآتـى :فى…

