ضرب . ركن العمد .
الموجز
ضرب . ركن العمد . قصد إصابة شخص . إصابة آخر كان يسير مصادفة بجواره . مسئولية الضارب . الخطأ في شخص المجنى عليه . لا تأثير له في قصد المتهم .
القاعدة
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية و أصابت بكراً كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هى هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد إرتكابه ، لأن الخطأ في شخص المجنى عليه لا يغير من قصده و لا من ماهية الفعل الجنائي الذىإرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

