نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . حكم أنتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم شطب الاستئناف المرفوع عنه .لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . شطب الاستئناف لا يجعل الحكم أنتهائياً لأنه ليس بحكم في الخصومة . (المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
القاعدة
إن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم الابتدائي انتهائياً، لأنه ليس بحكم في الخصومة، بل يعتبر الاستئناف قائماً حتى يقضى فيه، ولكل من طرفي الخصومة دفع الرسوم المستحقة وطلب الفصل فيه. وإذن فإنه لا يكون من الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض صدور حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم سابق شطب الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحكمان صدرا بين الخصوم أنفسهم و في نزاع بعينه.

