الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : متعة ، نفقة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعى ".الطعنرقم ۱۰٦ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۱/۱۲الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول