نقض " نظر الطعن : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه " .
الموجز
قضاء حكم الاستئناف بإلزام الطاعن بصفته بزيادة مبلغ التعويض بعد نقض الحكم والإحالة إليها وأضرت الطاعن بطعنه رغم نقض الحكم لمصلحته . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مقداره ثلاثين ألف جنيه فطعن على هذا الحكم حيث قضى بنقضه والإحالة ، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة مبلغ التعويض إلى أربعين الف جنيه فإنه يكون قد أضر الطاعن كأثر من آثار طعنه بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض لمصلحته ومن ثم فلا يجوز الإضرار به وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً (مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ) .

