ضرائب " إلغاء قروض لجنة الطعن " . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " .
الموجز
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه . أثره إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة . جواز الطعن فيه استقلالاً . عدم جواز تقدير صافى الربح ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة في القرار الذى أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ولا تملك المحكمة تقدير صافى الربح ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة – على نحو ما سلف بيانه – فإن مؤدى هذا القضاء عودة الخصوم إلى لجنة الطعن لنظر الخلاف حول تقدير الأرباح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من رجب سنة 1431 ه…

