تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث مركبات النقل السريع " . تعويض " بعض صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار عن حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد بعقد التأمين " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهما من جراء وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه على الرغم من حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 متجاوزاً مبلغ التعويض المحدد في القانون . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وقت الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهما والذى وقع بتاريخ 6/3/2008 أى بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بهما المركز القانوني للمضرورين ، ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض قدره مائة وخمسة آلاف جنيه للمطعون ضدهما متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون بمقدار خمسة وستين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به مجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى مرزوق ، سالم سرور محمد منصور و حازم شوقى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد سليم . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من ذى الحجة سنة 1432 ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2011…

