شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : من أنواعه : التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث مركبات النقل السريع " . تعويض " بعض صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار عن حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد بعقد التأمين " .

الطعن
رقم ۱۸۹٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۱/۱٥⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهما من جراء وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ مائة وخمسة آلاف جنيه على الرغم من حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 متجاوزاً مبلغ التعويض المحدد في القانون . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وقت الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهما والذى وقع بتاريخ 6/3/2008 أى بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بهما المركز القانوني للمضرورين ، ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض قدره مائة وخمسة آلاف جنيه للمطعون ضدهما متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون بمقدار خمسة وستين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به مجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون .

نص الحكم — معاينة

محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى مرزوق ، سالم سرور محمد منصور و حازم شوقى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد سليم . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من ذى الحجة سنة 1432 ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2011…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا