غصب " سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقوع الغصب أو نفيه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير عمل الخبراء " " سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه " .
الطعن
رقم ۱۸۷٤٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.