نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر له من الطاعنة لموكله الذى وكله في الطعن بالنقض حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له من وكيله إلى المحامى رافع الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض أولا تشمل هذا الإذن . ولا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن الأمر الذى يتعين معه – والحال هذه – الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة (2) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع عبد الحميد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسمنى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 7 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 26 من مارس…

