حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " فسخ العقد : الشرط الفاسخ الصريح " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن إعمال الشرط الفاسخ الصريح "
الطعن
رقم ٥۰٤۲ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.