تحكيم " اتفاق على التحكيم " . شركات " شركات قطاع الأعمال العام " .
الموجز
اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين شركات قطاع الأعمال العام أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الإفراد . شرطه . الاتفاق فيما بينها على التحكيم . أثر ذلك . انحسار اختصاص القضاء العادى .
القاعدة
مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام – التى أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه – على أن " يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها – بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د/ خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (241) الطعن رقم 5551 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" قوة الأمر المقضى. الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر…

