استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " .
الموجز
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد " (أ) المدنية ــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـــــــــزيــــــــز فـــــــــــرحـــــات نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة وعــضوية الـسـادة القـــضاة / ممــــــــــــــــدوح القــــــــــــــــــــــــــزاز ، أيـــمـــن يحيـــى الرفاعــــــــى طــــــــــــارق فتحى يوســــــف و محمد عبدالمنعم الخلاوى نواب رئيس المحكمـــــــــة وحضور رئيس النيابة السيد / صلاح الدين رفعت . وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 3 من رجب سنة 1437…

