إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " دعوى إثبات الحالة " .
الموجز
الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18 / د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . صدور حكم قضائى نهائى بذلك . الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك . دعوى إثبات الحالة . ماهيتها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة ( د ) من المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهى دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المال ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام خير الله سعد و علاء الدين أحمد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد لطفى على . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من صفر سنة 1433ه الموافق…

