إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " دعوى إثبات الحالة " .
الطعن
رقم ٦٤٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.