إيجار " إيجار الأماكن " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . حكم " تسبيبه : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود بشأن الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ٤۸۱٦ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.