بيع " دعوى صحة ونفاذ البيع : المصاريف فيها ".
الموجز
النص في عقد البيع على التزام المطعون ضدها الأخيرة المشترية بمصروفات التسجيل وعدم منازعة الطاعن البائع لها في نقل الملكية قبل رفع دعوى صحة ونفاذ من المطعون ضدهما الأول والثانى المشترين منها. أثره . التزامها بمصروفات دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر لصالحها . م185 مرافعات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بها استناداً لخلو ذلك العقد إلزام أيهما بمصاريف الدعوى رغم عدم وجود رابطة مباشرة بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثانى أو منازعته للمطعون ضدها الأخيرة قبل رفع الدعوى. خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأخيرة ، أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنها – وهى المشترية فيه - تلتزم بإجراء اللازم قانوناً ، نحو عمل المشروع النهائى لهذا العقد ، على أن تخطر الطاعن بصفته " البائع " بوقت كاف برغبتها في تسجيله ، والتوقيع عليه بصفة نهائية ، وأن تتحمل كافة مصروفات التسجيل ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداد العقد النهائى ، وإخطار الطاعن بصفته " البائع " للتوقيع عليه ، والذى لم ينازع في تنفيذ هذا الالتزام ، قبل رفع الدعوى الماثلة من المطعون ضدهما الأول والثانى ، ومن ثم فإن مصاريف الدعوى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ -/-/1995 يقع على عاتق المطعون ضدها الأخيرة – المشترية فيه – باعتبار أنها قد تسببت في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليهما ، وذلك عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بإلزام الطاعن بصفته - البائع الأول - بمصروفات الدعوى ، لخلو العقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته - البائع - والمطعون ضدها الأخيرة - المشترية فيه - من ثمة إلزام لأى من طرفيه بمصاريف الدعوى ، رغم عدم وجود رابطة مباشرة، تربط بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأول والثانى - رافعى الدعوى الماثلة - وإنما نشأت هذه الربطة باعتباره البائع للبائعة لهما ، وبمناسبة دعواهما بصحة ونفاذ عقدهما المؤرخ -/-/1997 ، وأنه لم ينازع المطعون ضدها الأخيرة قبل رفع هذه الدعوى ، والتى لم يدفعها بثمة دفع أثناء سيرها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــــــبــــد الفـــتاح أبـــو زيد عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 ربيع…

