شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " دعوى صحة ونفاذ البيع : المصاريف فيها ".

الطعن
رقم ۷٥۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۰٥⁩

الموجز

النص في عقد البيع على التزام المطعون ضدها الأخيرة المشترية بمصروفات التسجيل وعدم منازعة الطاعن البائع لها في نقل الملكية قبل رفع دعوى صحة ونفاذ من المطعون ضدهما الأول والثانى المشترين منها. أثره . التزامها بمصروفات دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر لصالحها . م185 مرافعات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بها استناداً لخلو ذلك العقد إلزام أيهما بمصاريف الدعوى رغم عدم وجود رابطة مباشرة بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثانى أو منازعته للمطعون ضدها الأخيرة قبل رفع الدعوى. خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأخيرة ، أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنها – وهى المشترية فيه - تلتزم بإجراء اللازم قانوناً ، نحو عمل المشروع النهائى لهذا العقد ، على أن تخطر الطاعن بصفته " البائع " بوقت كاف برغبتها في تسجيله ، والتوقيع عليه بصفة نهائية ، وأن تتحمل كافة مصروفات التسجيل ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداد العقد النهائى ، وإخطار الطاعن بصفته " البائع " للتوقيع عليه ، والذى لم ينازع في تنفيذ هذا الالتزام ، قبل رفع الدعوى الماثلة من المطعون ضدهما الأول والثانى ، ومن ثم فإن مصاريف الدعوى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ -/-/1995 يقع على عاتق المطعون ضدها الأخيرة – المشترية فيه – باعتبار أنها قد تسببت في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليهما ، وذلك عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بإلزام الطاعن بصفته - البائع الأول - بمصروفات الدعوى ، لخلو العقد المؤرخ -/-/1995 المحرر بين الطاعن بصفته - البائع - والمطعون ضدها الأخيرة - المشترية فيه - من ثمة إلزام لأى من طرفيه بمصاريف الدعوى ، رغم عدم وجود رابطة مباشرة، تربط بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأول والثانى - رافعى الدعوى الماثلة - وإنما نشأت هذه الربطة باعتباره البائع للبائعة لهما ، وبمناسبة دعواهما بصحة ونفاذ عقدهما المؤرخ -/-/1997 ، وأنه لم ينازع المطعون ضدها الأخيرة قبل رفع هذه الدعوى ، والتى لم يدفعها بثمة دفع أثناء سيرها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــــــبــــد الفـــتاح أبـــو زيد عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 ربيع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا