دعوى " مصروفات الدعوى ".
الموجز
المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . ماهيتها . إنكار الحق المطالب به . المنازعة في مصروفات الدعوى ذاتها. م 185 مرافعات .
القاعدة
أن المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات ، يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به ، فإن كان الحق المطالب به محل تسليم من الخصم ، فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى، مانعاً من إلزام المحكوم له بها، طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــــــبــــد الفـــتاح أبـــو زيد عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 ربيع…

