ضرائب . " ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية " 0
الموجز
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . استحقاقها . منوط بنتيجة العمليات التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة 0
القاعدة
إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقا للمادتين 113 ، 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تستحق سنويا واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر السنة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 15 من محرم سنة 1430 ه الموافق 12…

