دعوى " الطلبات في الدعوى ".
الموجز
تحديد طلبات الخصوم في الدعوى . العبرة فيه . بما يطلبون الحكم لهم به على وجه صريح وجازم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبون الحكم لهم به على وجه صريح وجازم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة ومحمود العيسوى وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من صفر سنة 1425 ه الموافق 20 من إبريل سنة 2004 م…

