أوراق تجارية " الشيك ، طبيعته " . إثبات .
الموجز
الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل.
القاعدة
الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة. (92) الطعن رقم 2289 لسنة 55 القضائية (1 - 4) حكم "حجية الحكم الجنائي". دعوى. قوة الأمر المقضي. (1) الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى…

