شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

أسباب الإباحة وموانع العقاب .

الطعن
رقم ۹۱۸ لسنة ۱۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۰/۰٥/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۰

الموجز

أسباب الإباحة وموانع العقاب . العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسؤليته . ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة . الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات . تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء . استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل . الاستعانة في هذه الحالة برأى فنى . لا وجوب .

القاعدة

إن العبرة في تقدير شعور المتهم و إختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هى بما تكون عليه حالته العقلية وقت إرتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك . فإذا كان الدفاع قد إستند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون و قدم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك ، ورأت المحكمة من إجابات المتهم في التحقيق الذى أجرى عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت إرتكاب الجريمة ، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها ، فضلاً عن صدورها من غير أخصائى و عن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات ، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت إقترافه الجريمة في حالة جنون فذلك ، بإعتباره تقديراً للوقائع المعروضة على المحكمة ، يجب أن يترك أمره لها وحدها ، و لا يصح إذن إلزامها بالإستعانة فيه برأى فنى .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا