أسباب الإباحة وموانع العقاب .
الموجز
أسباب الإباحة وموانع العقاب . العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسؤليته . ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة . الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات . تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء . استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل . الاستعانة في هذه الحالة برأى فنى . لا وجوب .
القاعدة
إن العبرة في تقدير شعور المتهم و إختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هى بما تكون عليه حالته العقلية وقت إرتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك . فإذا كان الدفاع قد إستند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون و قدم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك ، ورأت المحكمة من إجابات المتهم في التحقيق الذى أجرى عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت إرتكاب الجريمة ، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها ، فضلاً عن صدورها من غير أخصائى و عن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات ، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت إقترافه الجريمة في حالة جنون فذلك ، بإعتباره تقديراً للوقائع المعروضة على المحكمة ، يجب أن يترك أمره لها وحدها ، و لا يصح إذن إلزامها بالإستعانة فيه برأى فنى .

