دستور " من المبادىء الدستورية : حق التقاضى "
الموجز
إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً . المقصود به .
القاعدة
الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعــم دسوقـى ، أحمد الحسينى يوسف ، ناصر السعيد مشالـى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى . (109)الطعن رقم 10132 لسنة 78 القضائية(2,1) نظام عام " القواعد المت علقة بالنظام العام : ماهيتها " . (1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها . (2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها…

