حكم " عيوب التدليل : محالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية :" " آثار الحيازة : آثار تملك العقار بالحيازة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك :آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " .
الطعن
رقم ۱٦٦۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.