حكم . تسبيبه .
الموجز
أطيان تحت حراسة وزارة الأوقاف . تخفيض الوزارة أجرتها بناء على أن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من إجارة الأطيان لهبوط الأسعار . تحميل المحكمة صاحب هذه الأطيان التخفيض الذي أجرته الوزارة . بناؤه على ذلك السبب وحده . قصور . يجب بيان الأسباب التي تبرر ذلك التخفيض بالنسبة لصاحب الأطيان .
القاعدة
إذا كانت المحكمة في سبيل تبريرها ما أجرته الحارسة " وزارة الأوقاف " من تخفيض أجرة الأطيان المؤجرة التي تحت حراستها لم تذكر إلا قولها: " إن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من الإجارة لهبوط الأسعار " فذلك منها قصور في التسبيب. لأن مجرد نزول أثمان الحاصلات الزراعية لا يؤدى بذاته إلى ضرورة قيام كل مؤجر بتخفيض الإجارة، وهذا يتعين معه على المحكمة، إذا ما رأت تحميل صاحب الحق في استغلال هذه الأطيان هذا التخفيض، أن تبين الأسباب التي تبرر ذلك بالنسبة إليه.

