وصف التهمة .
الموجز
واقعة هتك عرض . تقديمها إلى قاضى الإحالة على أنها حصلت بإكراه . اعتباره إياها جنحة لانتفاء القوة . الثابت بالأوراق يجيز اعتبارها جناية ( المتهم والمجنى عليه خادمان عند شخص واحد ) . عدم تعرض أمر الإحالة لبحث هذه المسألة . عدم طلب النيابة من القاضى تعديل الوصف . النعى على القرار لاعتبار الواقعة جنحة . لا يصح .
القاعدة
إذا إعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها في حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل في وصف من حقه هو يجريه إذا رأى في الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .

