استئناف " ميعاد الاستئناف : سقوط الحق فيه ". حكم " الطعن في الحكم : ميعاده " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
صدور الحكم المستأنف حضورياً ورفع الاستئناف عنه بعد انقضاء الميعاد دون أن يكون اليوم السابق عطلة رسمية . مؤداه . وجوب الحكم بسقوط الحق في الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبوله شكلاً . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 30/1/2001 ورفع عنه الاستئناف يوم الاثنين 12/3/2001 بعد انقضاء الميعاد ولم يكن اليوم السابق عطلة رسمية فإنه يتعين الحكم بسقوط الحق في الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " وزياد بشير بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو ضيف . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 4 من صفر سنة 1426 ه…

