شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الشيء المحكوم فيه .

الطعن
رقم ۷٥ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰٥/۱۸⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۳۸

الموجز

قوة الشيء المحكوم فيه . متى تلحق أسباب الحكم ؟ عند ارتباطها بالأسباب ارتباطاً وثيقاً . مثال . صلح . بحث واقعته في الأسباب والقضاء في الدعوى على أساس ما تبينته المحكمة في شأنه . خلو منطوق الحكم عن ذكر الصلح . هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بالصلح .

القاعدة

إذا قرر المجلس الحسبي الموافقة على صلح عقد بين أخ وجميع ورثة أخيه ومنهم قصر، ولم توافق وزارة العدل على هذا الصلح، وكلفت المجلس الحسبي بالسير في نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخ بأنه اختلس أقطاناً وبذرة ونقوداً من أموال الشركة التي كانت معقودة بينه وبين أخيه مورث القصر، وانتهى الأمر في هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بشأن حساب هذه الشركة، فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوى بحصول صلح فيها، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى وبإرجاء الفصل في النزاع على الصلح، فاستأنف الطرفان هذا الحكم، وكان الظاهر مما جاء بصحيفة استئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمسكوا باعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبة للبالغين، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر، وطلبوا جعل مأمورية الخبير مقصورة على تصفية حسابهم، فحكمت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغ وبتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم، فهذا الحكم وإن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض في أسبابه للصلح وفصل فيه فصلاً قاطعاً ورتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقاً. وإذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح في مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبي بالتصديق عل الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن في هذا القرار بالاستئناف وهو الطريقة الوحيدة لإبطال أثره.

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا