قوة الشيء المحكوم فيه .
الموجز
قوة الشيء المحكوم فيه . متى تلحق أسباب الحكم ؟ عند ارتباطها بالأسباب ارتباطاً وثيقاً . مثال . صلح . بحث واقعته في الأسباب والقضاء في الدعوى على أساس ما تبينته المحكمة في شأنه . خلو منطوق الحكم عن ذكر الصلح . هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بالصلح .
القاعدة
إذا قرر المجلس الحسبي الموافقة على صلح عقد بين أخ وجميع ورثة أخيه ومنهم قصر، ولم توافق وزارة العدل على هذا الصلح، وكلفت المجلس الحسبي بالسير في نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخ بأنه اختلس أقطاناً وبذرة ونقوداً من أموال الشركة التي كانت معقودة بينه وبين أخيه مورث القصر، وانتهى الأمر في هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بشأن حساب هذه الشركة، فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوى بحصول صلح فيها، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى وبإرجاء الفصل في النزاع على الصلح، فاستأنف الطرفان هذا الحكم، وكان الظاهر مما جاء بصحيفة استئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمسكوا باعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبة للبالغين، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر، وطلبوا جعل مأمورية الخبير مقصورة على تصفية حسابهم، فحكمت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغ وبتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم، فهذا الحكم وإن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض في أسبابه للصلح وفصل فيه فصلاً قاطعاً ورتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشيء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقاً. وإذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح في مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبي بالتصديق عل الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن في هذا القرار بالاستئناف وهو الطريقة الوحيدة لإبطال أثره.

