إثبات " إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبرة : تقدير أقوال الشهود الواردة بتقرير الخبير " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض تدخل الطاعن استناداً للوارد بتقرير الخبير من عدم تقديمه سنداً لتدخله دون أن يمحص الدعوى وما بها من مستندات ملتفتاً عن دلالتها إيراداً ورداً . قصور .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى أن الخبير المندوب قد انتهى إلى أن الطاعن لم يقدم سنداً لملكيته في أرض التداعى دون أن يفطن إلى شهادة السجل العينى المقدمة من المطعون ضده الأول والتى تشير إلى ملكية مورث الطاعن لجزء من أرض التداعى ، وإذ قدم الطاعن لمحكمة أول درجة عقداً عرفياً بقسمة الأطيان المملوكة لمورثة ومن بينها جزء من أرض التداعى فلم تدل بدلوها فيه ، وسايرت المحكمة خبير الدعوى في نتيجته دون أن تمحص المستندات المرفقة به سالفة البيان ، وإذ لجأ الطاعن لمحكمة الاستئناف فأيدت حكم أول درجة لأسبابه دون أن تعيد بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقرير الخبير وتقوم اعوجاج نتيجته – إن كان – أو تشير إلى هذه المستندات إيراداً أو رداً فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .

