عقد إيجار . العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة .
الموجز
عقد إيجار . العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة . هى بما جاء في العقد عن نوع هذه العين و بما أجراه المستأجر فيها في حدود نصوص العقد .
القاعدة
إن العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الإيجار و تحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء في العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين و بما أجراه المستأجر فيها في حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الإيجار . فإذا كان عقد الإيجار صريحاً في أن المستأجر إنما إستأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لأغراض الإستحمام لا غير ، فإعتبر الحكم أن العين المؤجرة هى من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه في الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 آخذاً في ذلك برأى أجنبى عن العقد و بأن المستأجر قد إتخذ من العين مسكناً له في حين أنه إذ فعل كان مخالفاً لعقده ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون .

