إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " . حكم " حجية الحكم " " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۲٥۲٦ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٤/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.