وقف .
الموجز
ناظر الوقف أو وكيله. لا يجوز لأيهما أن يصرف لبعض المستحقين أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة من استحقاقهم في السنوات المقبلة .
القاعدة
لا يجوز لوكيل ناظر الوقف ، كما لا يجوز للناظر نفسه ، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من إستحقاقهم بحجة قبولهم إستنزال الزيادة مما يستحقونه في السنين التالية .فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته ، و طلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت في ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من إستحقاقهم ، و رفضت المحكمة خصم هذه المبالغ ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون .

