نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الخصومة في الطعن . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيه الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته . مؤداه . عدم توجيه طلبات إليه و عدم القضاء له أو عليه بشىء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى وحامد مكى ، فتحى محمد حنضل وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 محرم سنة 1423 ه الموافق 24 من مارس سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

