نقض وإبرام .
الموجز
حكم بالآحالة على التحقيق . الطعن فيه مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع . الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه ممن صدر الحكم بناء على طلبه .لاوجه لهذا الدفع لكونه لايتعلق بالإجراءات الشكلية الخاصة بالطعن . عدم قبول الطعن موضوعا لصدور الحكم بناء على طلب الطاعن .
القاعدة
إذا صدر حكم بالإحالة على التحقيق و نفذ ، ثم طعن فيه من صدر هذا الحكم بناء على طلبه مع طعنه على الحكم الصادر في الموضوع ، فدفع المطعون ضده بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لصدور الحكم المطعون فيه بناء على طلب الطاعن ، فإن هذا الدفع لا يكون له وجه لكونه لا يتعلق بالإجراءات الشكلية الخاصة بالطعن بل يتعلق بموضوعه إذ أن الطاعن قد بنى طعنه فيه على أنه قد جاء حين صدر و حين نفذ مخالفاً للقواعد الشرعية و هى في نظره من النظام العام . إلا أنه من جهة الموضوع لا يكون هذا الطعن مقبولاً لكون الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على طلب الطاعن .

