أموال " أموال عامة ". نزع الملكية للمنفعة العامة .
الموجز
التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة . جواز أن يكون التخصيص فعلياً أو بمقتضى قانون أو قرار من الوزير المختص . م 87 مدنى .
القاعدة
المقرر أنه طبقا لنص المادة 87 من القانون المدنى أن الأموال العامة هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف عبد المطلب . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ذى القعدة سنة 1425 ه الموافق 4 من يناير سنة 2005…

