المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى
أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك .
الطعن
رقم ۱۷٥۰۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۱/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.