نقض " إيداع الكفالة " . نظام عام . بطلان .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة
لما كانت المادة 254 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، عصام الدين كامل ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427ه الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م أصدرت الحكم الآتى…

