دعوى منع تعرض .
الموجز
دعوى منع تعرض . تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة و لا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها . موضوعى . تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولا . ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد .
القاعدة
إذا كانت المحكمة في دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلاً سائغاً من الأدلة التى ساقتها في حكمها و من المعاينة التى أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرناً عمومياً ، و أنها بذلك تعد من المنافع العامة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد ، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً . ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة و من المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا ، ليس فيه جمع بين دعويى اليد و الملك ، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا ، حتى إذا رأت الأمر واضحاً في أن العقار من الملك العام و أن النزاع بشأنه غير جدى قبلت الدفع و إلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد . كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع في الملك .

