الرئيسيةالأحكاممسئولية مدنية . مدرس .الطعنرقم ۱۰۳ لسنة ۱٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٦/۱۰/۳۱المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۰٥الموجزمسئولية مدنية . مدرس . تخليه عن الرقابة المفروضة عليه لتلميذ قاصر . خطأ .القاعدةمن الخطأ تخلى المعلم عن المراقبة المفروضة عليه و عهده بها إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات .