الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم .الطعنرقم ٦٤۳ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰۲/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۹۸الموجزتعدد تأجيل النطق به . لايبطله .القاعدةلم ينص القانون على البطلان لتعدد تأجيل النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم في الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره .