عقد " نطاقه : تفسيره " .
الموجز
إتفاق طرفى العقد على أن حقوق والتزامات كل منهما تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الإشتراكات . صدور القانون 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى . مفاده . عدم انصراف إراداتهما إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من عقود الإتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفيه تحددت طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الإشتراكات وكانت هذه العقود قد أُبرمت قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعتبر من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفيها لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بالقانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهم آنذاك , وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقود الإتفاق المشار إليها حيث تم تحصيل الإشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات حسب الثابت بتقرير الخبير المنتدب , فإذا ما أُضيف إلى ذلك أن البند الخامس من عقود الإتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الإشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية , وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم , فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الإتفاق أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد إنصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى بدون العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 , وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمبالغ التى إستظهرها الخبير في تقريره والتى قام بإحتسابها وفقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الإشتراكات مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

