اختصاص " الاختصاص النوعى : من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية : دعوى التسليم وفق ق 76 لسنة 2007 ". دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها " .
الموجز
دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم فيها . م43 /6 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة2007. إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها .
القاعدة
إذ كان المشرع قد عقد الاختصاص بنظر دعاوى التسليم متى رفعت بصورة أصلية للمحكمة الجزئية ، وذلك طبقاً للمادة 43/6 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة مركز إمبابة المختصة نوعياً بنظرها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة / أحمد فراج ، على كمونة " نائبى رئيس المحكمة " أحمد عبد الله و محمد خيرى وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الغنى بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 17 من ربيع أول سنة 1437 ه الموافق…

